ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٨ - الحديث ٣١٠
فِي رَجُلٍ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَى أَرْضٍ فَقَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ مَعَهُ أَقْرِضْنِيهِ وَ أَنَا أُوفِيكَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا.
[الحديث ١٣]
١٣عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ عَلَى أَنْ يَنْقُدَهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَ يَشْتَرِطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ١٤]
١٤عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِيئُنِي فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا فَأَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ فَأُعْطِي دُونَهَا قَالَ إِذَا كَانَ يَضْمَنُ فَرُبَّمَا شُدِّدَ عَلَيْهِ يُعَجِّلُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ وَ يَحْبِسُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ بِهِ
الحديث الثالث عشر:
و قال في القاموس: السلف محركة السلم و القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض، و على المقترض رده كما أخذه [١].
و قال في الدروس: إطلاق العقد يقتضي الرد في مكانه، فلو شرطا غيره جاز.
و لو دفع إليه في غير مكانه على الإطلاق، أو في غير المكان المشترط، لم يجب القبول، و إن كان الصلاح للقابض و لا ضرر على المقترض. و لو طالبه في غيرهما لم يجب الدفع، و إن كان الصلاح للدافع، نعم يستحب. و لو تراضيا جاز مطلقا [٢].
الحديث الرابع عشر: صحيح.
[١]القاموس المحيط ٣/ ١٥٣.
[٢]الدروس ص ٣٧٦.